المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل المرأة انسان ؟؟؟


الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

بارقةأمل
01-06-2007, 12:28 AM
طبعاً بحثت في قوقل

تعدد الزوجات والطلاق يقبلان التقييد وإعادة التنظيم

--------------------------------------------------------------------------------


إعادة التعريف ببعض معطيات موضوع تعدد الزوجات من شأنه أن يسمح بإعادة تكييف التكليف الذي يحمله دليل مشروعية التعدد . على أن ذلك سيؤدي إلى توفير إمكانية تطبيق فكرة النسخ الإحلالي على المعرفة المستقرة حول ذلك التكليف وعبر دليل المشروعية ذاته .

ولفهم ذلك نقول : إن الوظيفة التي شرع تعدد الزوجات من أجلها هي تحقيق العدل .
ولأول وهلة قد يبدو حديثنا هذا غير مفهوم . ولذلك فإننا نبادر إلى القول بأن القارئ الكريم حين يكون قد شعر بمدى دقة اللفظ القرآني وتجدد عطائه فإنه قد لا يفاجأ حين نذكر لـه أن تعدد الزوجات يقبل الإطلاق وعدم التنظيم ويقبل التقييد والتنظيم ، وذلك تبعاً لظروف وأحوال كل مجتمع ، بل إن إقراره أو عدم إقراره هو من الأمور الموكولة لجماعة المسلمين .

ولإيضاح ما ذكرناه نقول : إن معظم من يتعرضون لقضية تعدد الزوجات لا يكادون يستحضرون من دليل مشروعيتها سوى قولـه تعالى [ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَـاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُـوا فَوَاحِدَةً ..... ] . والواقـع أن هذا الشق من الآية هو جواب الشرط فيها ، أما فعل الشرط فهو لا يكاد يحضر إلى الأذهان ، رغم أنه محور القضية ، فهو يبين سبب تشريع التعدد ومجاله .

يقول تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )

وكما هو واضح فإن هذه الآية تصرح بأن تعدد الزوجات شرع من أجل تحقيق العدل . أليس هذا هو ما يعنيه قوله تعالى [ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا - تعدلوا - فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا ....] ؟. وبعبارة أخرى : إذا خشيتم الظلم ( ظلم اليتامى ) فانكحوا .

لقد نزلت هذه الآية عقب غزوة أحد التي استشهد فيها الكثير من المسلمين وخلفوا أرامل وأيتاماً لا يجدون من يعولهم في معظم الأحيان . وبدلاً من ترك أولئك اليتامى ( أبناء الشهداء ) للصدقات التي قد تأتي وقد لا تأتي ، وقد تفي بالحاجة وقد لا تفي ، فتح الله للمسلمين باباً يستطيعون من خلاله كفالة أبناء الشهداء ( اليتامى ) دون منة أو أذى .

وهكذا فإن قوله تعالى [ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ] يعني : إذا خشيتم عدم تحقيق العدل بالنسبة لأبناء الشهداء ومن في حكمهم [ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ..... ] . ولا شك أن ذلك التعدد سيشمل الأرامل في الغالب ، وبذلك يستطيع الأغنياء والقادرون إعالـة الأرامل وأيتامهن ، وفي ذلك تحقيق للعدل في المجتمع ، إذ أن أولئك اليتامى سيصبحون مثل بقية الأطفال ، يجدون ولياً مسؤولاً عن رعايتهم والإنفاق عليهم . ولنتذكر أننا نتحدث عن الظروف المجتمعية التي تعقب الحروب في الغالب . [ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ..... ] أي أنه إذا كان تحقيق العدل بالنسبة لليتامى ( أبناء الشهداء ومن في حكمهم ) سيترتب عليه ظلم الزوجات فإنه يجب الاكتفاء بواحدة .

وهكذا فإن القضية محاطة بالعدل من البدء إلى المنتهى . بل إنه حتى في ظل الحالة المنصوص عليها في الآية فإن تقرير مدى تحقق تلك الحالة من عدمه هو حق جوازي لجماعة المسلمين [ وَإِنْ خِفْتُمْ.... ] .

ولا شك أنه قد يثور التساؤل عن سبب عدم تطبيق الصحابة للزواج على النحو الذي عرضناه ؟. وجوابنا على ذلك يتلخص في الآتي :

أ‌- أن الصحابة كانوا يعيشون قبل نزول آية التعدد على النحو الذي كان سائداً قبل الإسلام ، حيث التعدد الذي لا ضوابط لـه ولا قيود . وبالتالي فقد كان تطبيق الآية بالنسبة لهم يعني تطليق ما يجاوز الأربع من الزوجات أو الاكتفاء بواحدة في حالة الخوف من عدم تحقيق العدل .

ب- أن الصحابة الكرام منذ غزوة أحد كانوا يعايشون الصورة التي استدعت تشريع التعدد ، وهي كثرة الأرامل والأيتام . فالصحابة الكرام كانوا يعيشون في جهاد دائم ، فلا تكاد تنتهي معركة حتى تبدأ أخرى ، الأمر الذي يعني أن وجود الأرامل والأيتام - نتيجة الاستشهاد - كان بمثابة الوضع الطبيعي السائد . وقد استمر ذلك الوضع إلى حين توقف حركة الفتوح الإسلامية . أما بعد ذلك فقد ظل يتحقق بصور متقطعة ومتباعدة .
ويخطئ كثيراً من يظن أن الإسلام شرع تعـدد الزوجات للباحثين عن المتعة أو المغامرة . لقد شرع لمن يريدون تحقيق العدل في مجتمعاتهم . إنه صورة من صور التضحية ، ولكن البعض للأسف أحالوه إلى صورة للظلم والمغامرة وأُسقطت عنه قاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق وقاعدة مقابلة الحقوق بالواجبات ، وإن كانت بعض حالاته يمكن أن تقـاس على ما ورد في الآية ، أما بقية الحالات فقد كان إقرارها وسيظل موكولاً لجماعة المسلمين .