عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2006, 12:53 PM   رقم المشاركة : 5
الطائر المهاجر
** (عثمان العبدالله) ** المؤسس والمشرف العام
 الصورة الرمزية الطائر المهاجر





معلومات إضافية
  النقاط : 20
  الحالة : الطائر المهاجر متواجد حالياً

 

افتراضي


اجابة الشيخ القرضاوي على السؤال:
اجابة القرضاوي :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
من شهد أن "لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" خالصا من قلبه، فقد أصبح مسلما، له ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين،ونجا بذلك من الخلود في النار، وإن قالها بمجرد لسانه، ولم يؤمن بها قلبه، فذلك هو المنافق، الذي تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر، وإن كان في الدرك الأسفل من النار.
ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" ( متفق عليه)
ولهذا قال من قال من العلماء: الإسلام الكلمة! أي كلمة الشهادة، فبها يدخل الإنسان الإسلام، ويحكم له بالإسلام.

وعلى هذا تدل أحاديث صحاح كثيرة منها:
"من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله: حرم الله عليه النار"(رواه مسلم )
"من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وابن أمته، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق: أدخله الله الجنة – على ما كان من عمله – من أي أبواب الجنة الثمانية شاء" ( رواه الشيخان)
كل هذه الأحاديث – وجميعها صحاح- تدل بوضوح على أن مدخل الإسلام هو الكلمة أو الشهادة، وأن المرء إذا مات عليها صادقا مخلصا – ولم يقلها نفاقا- كانت سبب نجاته من النار ودخوله الجنة، على ما كان من عمل، أي إذا صحت عقيدته أنجته من الخلود في النار، وإن كان له من السيئات ماله.
ولا عبرة بالتسميات التي يتسمى بها الناس، أو يسمي بها بعضهم بعضا، كقولهم: هذا سلفي، وهذا صوفي، وهذا سني، وهذا شيعي، وهذا أشعري، وهذا معتزلي، وهذا ظاهري، وهذا مقاصدي، لأن المدار على المسميات والمضامين، لا على الأسماء والعناوين.
كما أن تلك الأحاديث ترد على من استدل بظواهر أحاديث أخرى تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الذنوب مثل: الزنى والسرقة وشرب الخمر وغيرها. كحديث: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". والمقصود: وهو مؤمن كامل الإيمان، فالنفي للكمال لا للوجود..
وهذا التأويل ضروري: حتى لا تضرب النصوص بعضها ببعض، وهو تأويل سائغ في العربية، تقول: إنما العلم ما نفع، أي العلم الكامل، إنما الأم من ربّت، أي الأم الكاملة، وإن كانت الأمومة المجردة تثبت بالولادة.
ويكفي من دخل في الإسلام: أن يلتزم بأركان الإسلام وفرائضه الأخرى، ويذعن لها، وإن لم يقم بها فعلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إسلام من ينطق بالشهادتين، ويعتبره مسلما، وإن كان أداؤه لفرائض الإسلام بعد ذلك، حين يأتي وقت الصلاة، وحين يحين أداء الزكاة، وحين يأتي شهر رمضان.

ومن دخل في الإسلام بيقين: لا يخرج منه إلا بيقين، لأن اليقين لا يزال بالشك، واليقين المخرج من الإسلام: أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، أو يستحل حراما قطعيا لا شك فيه، أو يصدر عنه قول أو فعل لا يحتمل تأويلا غير الكفر، كأن يسجد لصنم بغير إكراه، أو يدوس على المصحف الشريف، أو يرميه في القاذورات، أو يسب الله، أو رسوله، أو كتابه، بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا شبهة.

ولا يحل لمسلم أن يخرج مسلما من الإسلام بسبب معصية ارتكبها، ولو كانت كبيرة من الكبائر، فإن الكبائر تخدش الإسلام، ولكنها لا تزيله بالكلية، بدليل أن القرآن أثبت أخوّة القاتل مع أولياء دم المقتول، فبعد أن قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} قال بعدها: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}البقرة:178.
وكذلك أثبت الإيمان للمقتتلين من المسلمين، فقال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} الحجرات:9. ثم قال: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم}الحجرات:10.
وكذلك فرقت الشريعة بين عقوبات الزاني والقاذف والسارق وقاطع الطريق وشارب الخمر، وعقوبة المرتد ولو كانت كل كبيرة كفرا، لعوقب الجميع عقوبة الردة.
وهذا يوجب على أهل العلم أن يتأولوا الأحاديث التي اعتبرت قتال المسلمين بعضهم لبعض كفرا، أو عملا من أعمال الكفار "لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض"( متفق عليه )، ويجب ربط النصوص بعضها ببعض، ورد متشابهها إلى محكمها، وفروعها إلى أصولها.
وكما لا يجوز إخراج المسلم من إسلامه بسبب معصية: لا يجوز إخراجه منه بسبب خطأ أخطأ فيه، لأن كل عالم معرض للخطأ، وهو مرفوع عن هذه الأمة، فقد وضع الله عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس عند ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم.

وأصحاب المذاهب المعروفة في العالم الإسلامي، التي تتبعها جماهير من المسلمين، كلهم داخلون في مفهوم الإسلام الذي ذكرناه، سواء كانت هذه المذاهب فقهية ، تعنى بالأحكام العملية عند المذاهب السنية الأربعة المعروفة ، ومعها المذهب الظاهري، أم كانت مذاهب عقدية ، تعنى بأصول الدين ، أي بالجانب العقائدي منه، مثل المذهب الأشعري، أو المذهب الماتريدي، أم كانت تجمع بين الجانب العقدي والجانب العملي شأن المذهب الجعفري، والمذهب الزيدي والمذهب الإباضي.
فهذه المذاهب كلها تؤمن بأركان الإيمان التي جاء بها القرآن (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) والإيمان بالقدر الذي جاءت به السنة داخلٌ ضمن الإيمان بالله تعالى.
وكلها تؤمن بأركان الإسلام العلمية: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
وكلها تؤمن بمحرمات الإسلام القطعية من: القتل والانتحار والزنى وعمل قوم لوط، وشرب الخمر، والسرقة والغصب، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات، وغيرها من الموبقات التي جاء النهي عنها، والوعيد عليها في محكمات القرآن والسنة ، وأجمعت عليها الأمة.
وكلها تؤمن بالأحكام القطعية في شريعة الإسلام، في العبادات والمعاملات، والأنكحة والحدود والقصاص، والسياسة الشرعية والمالية وغيرها.
وكلها تؤمن بالاجتهاد فيما ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة، وهو اجتهاد له أصوله وضوابطه التي ترجع جميعاً إلي أصول الشرع، وإن اختلفت طرائق الاجتهاد بين مذهب وآخر، فمنهم من هو أميل إلى النص، ومنهم من هو أميل إلى الرأي، ومنهم من يجنح إلى الظواهر، ومنهم من يهتم أكثر بالمقاصد.
فمن أصاب منهم الحق في اجتهاده فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد لأنه بذل جهده ، وتحرى الحق ، فلم يحرم من الأجر، وقد صح بذلك الحديث المتفق عليه.
وسواء كان الخطأ في الأصول أم في الفروع، في المسائل العلمية أم في المسائل العملية ، كما بين ذلك المحققون من العلماء.
وتأثيم المجتهد في المسائل العلمية الاعتقادية – ناهيك بتكفيره!!- مناف لما قرره القرآن في خواتيم سورة البقرة : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) البقرة:286. وجاء في الصحيح أن الله تعالى قد استجاب هذا الدعاء ، فلو عاقب الله بعد ذلك المجتهد الذي استفرغ وسعه ولكنه أخطأ الوصول إلى الحق ، لكان معاقباً له على الخطأ وهو مرفوع ، ومكلِّفاً له ما ليس في وسعه ، ومحمِّلاً له مالا طاقة له به.

وقال الإمام ابن تيمية :فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية العلمية، أو في المسائل الفروعية العملية .... هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة الإسلام . وأما تفريق المسائل إلى : أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها فهذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ، ولا عن أئمة الإسلام ).

قال الإمام ابن الوزير : قد تكاثرت الآيات في العفو عن الخطأ، والظاهر أن أهل التأويل أخطأوا، ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم، لأنه من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في خطاب أهل الإسلام خاصة: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} الأحزاب: 5، وقال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} البقرة: 286، وصح في تفسيرها أن الله تعالى قال: قد فعلت، في حديثين صحيحين: أحدهما عن ابن عباس، والآخر عن أبي هريرة، وقال تعالى: {ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} آل عمران: 135، فقد ذمهم بعلمهم، وقال في قتل المؤمن مع التغليظ العظيم فيه: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} النساء: 93، فقيد الوعيد فيه بالتعمد، وقال في الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا} المائدة:95، وجاءت الأحاديث الكثيرة بهذا المعنى، كحديث سعد وأبي ذر وأبي بكرة – متفق على صحتها – فيمن أدعى أبا غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فشرط العلم في الوعيد.
ومن أوضحها حجة: حديث الذي أوصى – لإسرافه- أن يحرق ثم يذرى في يوم شديد الرياح، نصفه في البر، ونصفه في البحر، حتى لا يقدر الله عليه، ثم يعذبه! ثم أدركته الرحمة لخوفه، وهو حديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة، منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة، بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر، كما في جامع الأصول، ومجمع الزوائد، وفي حديث حذيفة: أنه كان نباشا.
وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد، ولذلك خاف العقاب، وأما جهله بقدرة الله تعالى ما ظنه محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك، وأنه ممكن مقدور، ثم كذبهم أو أحدا منهم، لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}الإسراء:15.
وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل.
ويعضد ما تقدم بأحاديث: "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء" وهي ثلاثة أحاديث صحاح.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ







توقيع الطائر المهاجر
 
تفاعلك مع غيرك يشجعهم على التفاعل معك
  رد مع اقتباس